للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٤٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون،

عن أبى عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسح على الخفين، فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلةً.

قال عبد الله: قال أبي: سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم (١).

[رجاله ثقات ورواية الأكثر ليس فيها لفظ: رخص] (٢).


= كما في مسند أحمد (١/ ١١٣)، وأبي يعلى (٢٦٤)، والنسائي (١٢٩)، والبيهقي (١/ ٢٧٥).
الرابع: شعبة، كما في مسند أحمد (١/ ١٢٠،١٠٠)، والطيالسي (٩٢) وأبي عوانة، وابن ماجه (٥٥٢)، وصحيح ابن حبان (١٣٣١).
الخامس: زبيد، عن الطحاوي (١/ ٨١).
السادس: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما في سنن البيهقي (١/ ٢٨٢).
السابع: الحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (١/ ٩٦)، كل هؤلاء رووه عن الحكم، ولم يذكر أحد منهم لفظ: " رخص "
كما أن جميع من رواه عن القاسم بن مخيمرة لم يذكر لفظ (رخص) منهم أبو إسحاق السبيعي ويزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة، وقد تكلمت على جميع هذه الطرق في حكم المسح على الخفين، فانظره غير مأمور.
(١) المسند (٥/ ٢١٣).
(٢) هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن العلماء اختلفوا في تصحيحه، فصححه بعضهم:
جاء في سنن الترمذي (٩٥): وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>