(١/ ١١٠)، الفروق للكرابيسي (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥٧)، شرح فتح القدير (١/ ٣٨٥). (٢) المستوعب (١/ ٣٠٨)، الإنصاف (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٧). (٣) المحلى مسألة (٢٣٤). (٤) جاء في الموطأ (١/ ٥٥): " قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات " وانظر: الإشراف (١/ ١٦٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦)، وجاء في مواهب الجليل (١/ ٣٥٧): " قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن يقطع، فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع، أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك، ويكون عاصياً إن فعل، وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة، لا يستحب له أن يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم، وهو على إياس من الماء، وأما من تيمم، وهو يرتجي =