وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ٨٢)، غاية البيان في شرح ألفاظ ابن رسلان (ص: ٦٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٠). قال في كفاية الأخيار (١/ ٦١): وسننه: ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة .. ". وفي مذهب الحنابلة: قال في مطالب أولى النهى (١/ ٢٢٠): وسنن تيمم: ترتيب ... وتقديم يد يمنى على يد يسرى في مسح، لا في ضرب ". وتقدم لنا الصفة المستحبة عند الحنابلة في مسح الكف، بأن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر كفه الأيمن .. انظر المبدع (١/ ٢٣١). (٢) الشرح الكبير (١/ ١٥٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، منح الجليل (١/ ١٥٥). (٣) صحيح البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).