اختلفوا في هذه المسألة، وذكرها النووي، وذكر فيها أوجهاً:
أحدها: لا يعتبر حال هذه، بل الحكم على ما عهد، لأن بحث الأولين أوفى.
قال إمام الحرمين: والذي أختار، ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثر، ولو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث، وأخذنا في تغيير ما يعهد تقليلاً وتكثيراً، لاختلطت الأبواب، وظهر الاضطراب، والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا.
قلت: هذا القول إما دليل على ضعف اعتبار الوجود دليلاً في أقل الحيض؛ لأنه ثبت أنه يوجد أقل من ذلك، وأن اعتبار الوجود يؤدي إلى اضطراب الأقوال، وإما أن يكون هذا القول دعوة إلى التقليد المحض، وعدم الأخذ بالدليل، وأن بحث الأولين مقدم مطلقاً؛ لكونه صدر منهم فقط. والتقليد بدعة، وقد بدأت الأمة تتخلص من مستنقعه، معظمة للدليل الصحيح، والقول المبني عليه.
ثم قال النووي: والوجه الثاني: أنه يعتبر حال هذه المرأة ليكون هذا