للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاسه على الحيض، فإنه يرى أن الحيض أقله ثلاثة أيام كمذهب الحنفية، ويستدلون بأدلة كثيرة مرفوعة وموقوفة، سقتها في الخلاف في أقل الحيض فارجع إليها إن شئت.

وهذا القياس باطل.

أولاً: لأننا لا نسلم الحكم في الأصل حتى نسلم الحكم في الفرع. فلا يثبت أن الحيض أقله ثلاثة أيام.

وثانياً: وعلى فرض ثبوت أن الحيض أقله ثلاثة أيام، لا يصح القياس، فإن النفاس أكثره عند الجمهور أربعون يوماً، وقيل: أكثر من ذلك كما سيأتي. فإذا اختلف أكثر النفاس عن أكثر الحيض اختلف أقل النفاس عن أقل الحيض.

[أدلة القائلين بأن أقله يوم.]

هذا القول مروي عن أحمد كما سبق، ولا أعلم له دليلاً إلا أن يكون قاسه على أقل الحيض؛ لأن الجمهور على أن أقل الحيض يوم - يعني بليلته - وما قيل في الجواب عن القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام يقال هنا. فالقياس ضعيف من وجهين بينتهما في القول السابق.

[أدلة القائلين بأن أقله أربعة أيام.]

ذكر الغزالي في الوسيط تعليلاً لحكم المزني بأن أقله أربعة أيام، فقال: "لأن أكثره مثل أكثر الحيض أربع مرات" اهـ (١).

ويقصد رحمه الله أن أكثر النفاس عنده ستون يوماً، وأكثر الحيض عندهم


(١) الوسيط - الغزالي (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>