للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يكره البول بقربه.]

قالوا: إن هذا قد يؤذي الإحياء ممن يأتي لزيارة القبور، وأذية المؤمنين لا تجوز، وإذا كان قد ثبت النهي عن البول في طرق المسلمين وظلهم، فإنه البول بالقرب من القبر في معنى المنهي عنه، بجامع الأذية في الكل.

التعليل الثاني:

أن حرمة الميت كحرمة الحي، قال في الفصول: وحرمته -يعني الميت-باقية ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن يناله به، كتقريب النجاسة منه (١).

[دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر.]

(٢٩٦ - ١٤٠) روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني،

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق (٢).

[المحفوظ فيه وقفه على عقبة] (٣).


= وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٩٢): ذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يجلس على القبور: أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجبه رأي مالك. اهـ
(١) الفروع (٢/ ٢٣٦).
(٢) سنن ابن ماجه (١٥٦٧).
(٣) فقد رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦) حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد به، موقوفاً على عقبة، والمحاربي مدلس، ولعل ذكره قضاء الحاجة في السوق، وفي مسند ابن أبي شيبة: والناس ينظرون إلا أن يبين أن الوطء على القبر أشد حرمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>