(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٦٢): "علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا". (٣) قال في نيل المآرب (١/ ١٠٨): "وإن طهرت أثناء عادتها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات". ذكر ابن مفلح في الفروع أنه ظاهر المذهب، قال (١/ ٢٦٧): "أن يكون النقاء خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتثت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب المحرر، وجزم به القاضي وغيره". (٤) المدونة (١/ ٥٠، ٥١). قال: "إذا علمت أنها قد طهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء، فحين ترى القصة البيضاء، وإن كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف".