للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله في الحديث: " يغسل ذكره " دليل على أن الاستجمار لا يكفي، قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار (١).

وقال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على تعين الماء فيه دون الأحجار، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به (٢).

دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه.

[الدليل الأول]

(٣٩٢ - ٢٣٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة،

عن أبيه: قال: قال علي كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ (٣).

[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظاً] (٤).


(١) شرح الزرقاني (١/ ١٢٥)، التمهيد (٢١/ ٢٠٥).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٧).
(٣) المسند (١/ ١٢٤).
(٤) جاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث علي، ومن حديث رافع بن خديج.
أما حديث علي فورد من ثلاثة طرق، الأول: عن عروة بن الزبير عن علي، وهو منقطع كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى.
ومن طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي، وهو منكر، تفرد به شريك، وخالفه من هو أوثق منه في ركين بن الربيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>