للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى الثاني: رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولهم: الطهارة واجبة.

وفي كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة، والثاني مجاز، فلذلك عرفها ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث انتهى. ويقابلها بهذا المعنى النجاسة، ولذلك عرفها ابن عرفة: بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى.

واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما يتناول التطهير، والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس، وفي المطهر بعد الإزالة (١).

[تعريف الشافعية والحنابلة]

قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث (٢).

وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام، كل منها يطلق عليه طهارة شرعية.

الأول: رفع الحدث.

الثاني: إزالة النجاسة


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٣،٤٤)، وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ١٢)، الخرشي (١/ ٦٠،٦١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٢).
(٢) انظر في كتب الشافعية: المجموع (١/ ١٢٣)، أسنى المطالب (١/ ٤)، شرح البهجة (١/ ١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٩)، وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٣)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>