للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الخامسة عشرة

يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

(٧٧١ - ١٠٧) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.

[وإسناده صحيح] (١).

ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحداً كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم.


(١) المصنف (٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>