للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

أقسام النجاسات

لما كان الكلام على تقسيم النجاسة إنما هو اصطلاح فقهي، فقد اختلفت المذاهب في تقسيم النجاسات،

فالحنفية: يقسمون النجاسة: إلى حقيقية وحكمية.

فالحقيقية: هي نجاسة الخبث، ويقسمونها إلى مرئية كالدم، وغير مرئية كالبول إذا جف مثلاً.

والحكمية: هي نجاسة الحدث.

وهذا بناء على مذهبهم في الحدث وأنه نوع من النجاسة، ولذلك فالماء المستعمل في رفع الحدث نجس عندهم على قول في مذهبهم كما بيناه سابقاً (١).

كما يقسم الحنفية النجاسة إلى مغلظة ومخففة:

فالمغلظة عند أبي حنيفة: ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فمخففة.

مثاله: دم الحيض نجس مغلظ لورود النص على نجاسته، ولم يعارض بنص آخر.

بينما بول ما يؤكل لحمه نجس مخفف؛ لأن حديث " استنزهوا من البول" (٢)، يدل على نجاسته، وحديث العرنيين، حيث أذن لهم بشرب أبوال


(١) ذكرنا أدلتهم والجواب عليها في كتاب أحكام الطهارة (المياه والآنية) في بحث الماء المستعمل في رفع الحدث.
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في ذكر خلاف أهل العلم في نجاسة أبوال ما يؤكل لحمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>