للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط]

اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،

فقيل: يحرم مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، ورجحه من المالكية ابن العربي (٢)، ورواية في مذهب أحمد (٣)، واختاره ابن حزم (٤).

وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.

وقيل: يجوز مطلقاً، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود (٥).

وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (٦)،والشافعية (٧)،


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، مراقي الفلاح (ص: ٢٢).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٢٧).
(٣) تصحيح الفروع (١/ ١١١).
(٤) المحلى (١/ ١٨٩، ١٩٠).
(٥) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦).
(٦) المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٩)، التمهيد (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٣)، الخرشي (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨).
(٧) الأم (١/ ١٧٦)، المجموع (١/ ٩٢)، اختلاف الحديث (ص: ٢٢٧)، حلية العلماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>