للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب أحمد (٢)، ورجحه داود الظاهري (٣)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (٤)، وصححه ابن عقيل من الحنابلة (٥).

وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (٦).

[دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.]

[الدليل الأول]

الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.

وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في


= شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧).
(١) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٩).
(٢) المغني (١/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٨١)، شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧).
(٣) المحلى (١/ ٢٠٨، ٤٢٦)، ونسب هذا القول مذهباً لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (١/ ٣٠٧)، والحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٠٦).
(٤) الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤٣٨) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.
(٥) الإنصاف (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٩٨).
(٦) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>