للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. (١)

قلت: كونه عادة في الغالب لا يمنع إذا نزل الدم أن يحكم له بأنه حيض، كالمرضع غالباً لا تحيض، وإذا نزل الدم حكم له بأنه حيض إجماعاً.

[الدليل التاسع]

قياس الحامل على الآيسة. فما تراه الآيسة من الدم لا يحكم له بأنه حيض؛ لأنه زمن لا يعتادها الحيض غالباً، فكذلك الحامل إذا رأت الدم لا يحكم له بأنه حيض؛ لأنه زمن لا يعتادها غالباً.

والجواب على هذا ما رجحته في المسألة التى قبل هذه، وأن الآيسة إذا عاد لها دم الحيض بعد انقطاعه تركت الصلاة والصيام، وإذا انهدم المقيس عليه انهدم المقيس، فالفرع لا يثبت مع عدم التسليم في الأصل.

هذا ما تيسر لي جمعه من أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض. ونسبه ابن قدامة بأنه قول جمهور التابعين، منهم عطاء (٢)، والحسن (٣)، وجابر بن زيد،


(١) المغني (١/ ٤٤٤).
(٢) سنن الدارمي (٩٣٨) بإسناد صحيح عنه وانظر (٩٤٣، ٩٤٤, ٩٣٧) فقد ساقه من طرق كثيرة عن عطاء، وبعضها عن عطاء والحكم بن عتيبة.
(٣) انظر سنن الدارمي (٩٣٩) بإسناد صحيح عنه (٩٤١، ٩٣٥) ورواه الدارمي (٩٣٢) من طريق هشام عن الحسن، قال: إن كانت تريه كما كانت تريه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو في اليومين لم تدع الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>