للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٢٠٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". (١)

فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تطهيرها بالماء كحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين في غسل آنية الكفار إذا لم نجد غيرها - كلها دليل على أن الماء هو آلة التطهير، ولا يطهر غيره.

وأجيب عن هذه الأدلة:

هذه الأدلة دليل على أن الماء يزيل النجاسة، وهذا لا إشكال فيه، وهو محل إجماع (٢)، لكن ليس فيها دلالة على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. وفرق بين المسألتين.

الدليل الرابع من النظر:

قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.

وأجيب: بأن القياس على طهارة الحدث قياس مع الفارق لما يلي:


(١) صحيح مسلم (٢٧٩).
(٢) إلا خلافاً شاذاً يعتبر الماء مطعوماً محترماً، ولا حاجة للرد عليه لضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>