للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.

اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل،

فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (٤)، واختاره ابن القيم (٥).

وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة (٦).

دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل.

(٩١١ - ١٤٠) ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم


(١) اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٠)،
(٢) المجموع (١/ ٤٥٨، ٤٦٠)، أسنى المطالب (١/ ٤٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ١٦٨)، المغني (١/ ٧٤).
(٤) كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، منح الجليل (١/ ٩٥، ٩٦).
(٥) زاد المعاد (١/ ١٩٦).
(٦) المجموع (١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>