(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٤): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع , ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٤٨)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦). (٣) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٥٢). (٤) كشاف القناع (١/ ١٩٥). (٥) استفدت هذا من كلام ابن قدامة في حكم بيع بيض ما لا يؤكل لحمه، حيث يقول في المغني (٤/ ١٧٥): أما بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير, فإن كان مما لا نفع فيه, لم يجز بيعه , طاهراً كان أو نجساً. وإن كان ينتفع به, بأن يصير فرخاً, وكان طاهراً, جاز بيعه; لأنه طاهر منتفع به; أشبه أصله, وإن كان نجساً, كبيض البازي, والصقر, ونحوه, فحكمه حكم فرخه. وقال القاضي: لا يجوز بيعه; لأنه نجس, لا ينتفع به في الحال. وهذا ملغى بفرخه, وبالجحش الصغير. اهـ