للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، إلا أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها ببعض (٥).


(١) الهداية شرح البداية (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٤٦)، نور الإيضاح (ص: ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، المبسوط (١/ ١١٣).
(٢) شرح العمدة (١/ ٤٤٥)، عمدة الفقه (ص: ١١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٩١)، الإنصاف (١/ ٢٩٢).
(٣) انظر التمهيد (١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، المقدمات (١/ ١١٧)، التهذيب في مختصر المدونة (١/ ٢١٤)، المعونة (١/ ١٤٩).
(٤) جاء في الأم (١/ ٤٧): " وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منهما، كما وصفت، لا يجزيه غير ذلك، فإن صلى صلاتين بتيمم واحد، أعاد الآخرة منهما؛ لأن التيمم يجزيه للأولى، ولا يجزيه للآخرة ".
وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي (١/ ٣١٦): " وإن كان عليه صلوات فوائت، وأراد أن يقضيها في وقت واحد، وهو عادم للماء، قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى، ويتمم، ويصليها، فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب لها، ثم يتيمم، وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان في موضع واحد؛ لأن ذلك شرط في التيمم ".
(٥) المعونة (١/ ١٥٠)، الكافي في فق أهل المدينة (ص: ٣٠)، ونص المدونة على أنه لا يصلي إلا صلاة واحدة، حتى في الفائتة، انظر المدونة (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>