للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم]

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،

فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.

وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، اختاره ابن تيمية (٥).

وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء (٦)، وهو وجه في مذهب


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).
(٢) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (١/ ٥٨)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٢٨).
(٣) إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٩)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٤).
(٤) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(٥) الاختيارات (ص: ٤).
(٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>