للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل العاشر:

في نقض الوضوء بالشك

إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟

فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقاً، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع، عن مالك.

وقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (١)،

ونسب هذا القول للحسن رحمه الله (٢).

دليل الجمهور على عدم النقض.

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك


(١) جاء في تهذيب المدونة (ص: ١٨١): " ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد وضوءه". اهـ
وقال الخرشي في شرحه (١/ ١٥٧): من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكهاً بأن يشم في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر، ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ابن عبد السلام؛ لأن من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره، والوجود يشهد لذلك، وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك، وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة. اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٠١)، الثمر الداني (١/ ٢٠٠)، القوانين الفقهية (ص: ٢١)، حاشية العدوي (١/ ٤٣١).
(٢) المغني (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>