للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائر جسده (١).

[إسناده ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة] (٢).

وجه الاستدلال:

أنه سألهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فاعتبر التيمم رخصة، وقد أنكر عليهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - صنيعهم مما يدل على أن التيمم رخصة.

وهذا الحديث لا حجة فيه كما قلت لضعفه، ولو صح فليس فيه دليل على كون التيمم رخصة بالمفهوم الاصطلاحي.

[الدليل الثالث]

أن مسمى الرخصة الاصطلاحي ينطبق على التيمم، وذلك أن الحكم الأصلي، وهو وجوب الغسل، سقط هذا الحكم لحكم آخر أخف منه وذلك عند العجز عن الماء سواء كان العجز حسياً لفقد الماء، أو عجزاً شرعياً كما لو خاف على نفسه من الضرر من استعماله مع وجوده لمعارض راجح.

دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة.

قالوا: التيمم عند فقد الماء لا يمكن تسميته رخصة، بخلاف المكره على الكفر، فإن للمكره أن يمتنع عن قول الكفر والأخذ بالعزيمة، وله الأخذ بالرخصة في إظهار الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، ومثله الفطر للمسافر في


(١) سنن أبي داود (٣٣٦).
(٢) سبق تخريجه في أحكام المسح على الحائل، وهو جزء من هذه السلسلة، انظر رقم (١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>