واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراء، فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث، لم يلزمه، وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه، اختاره عبد الحق من المالكية. وقال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه، كما لو كان ثمنه فلساً فإنه يلزمه شراؤه، ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقاً. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٨)، منح الجليل (١/ ١٤٨)، الخرشي (١/ ١٨٩). كما نص المالكية بأنه إذا كان الرجل ملياً في بلده، فعليه أن يشتري المال ولو بذمته، إن وجد من يقرضه. (١) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩٣): قال أصحابنا: " سواء كثرت الزيادة عن ثمن المثل أو قلت، لا يلزمه الشراء، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور في كل الطرق، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم. وفيه وجه آخر أنه يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس بها، وبه قطع البغوي، وحكاه المتولي عن القاضي حسين بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق، وانظر: المنثور في القواعد (٢/ ١٨٣)، البحر المحيط (٢/ ٣٥). (٢) الإنصاف (١/ ٢٦٩) (٣) قال في الإنصاف (١/ ٢٦٩): " وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء ". الخ كلامه رحمه الله.