للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يلزمه الشراء إذا زاد عن ثمن المثل، ولو كان يسيراً، وهذا مذهب الشافعية (١)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إن كان ذا مال كثير، ولا تجحف به الزيادة لزمه الشراء، ولو كانت الزيادة كثيرة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله.

هذا القول انفرد به الحسن عن بقية العلماء، ولعل دليله، أن الله سبحانه وتعالى شرط للتيمم عدم وجود الماء بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء


= يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا في الثمن يتيمم ويصلي ". اهـ
واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراء، فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث، لم يلزمه، وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه، اختاره عبد الحق من المالكية.
وقال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه، كما لو كان ثمنه فلساً فإنه يلزمه شراؤه، ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقاً. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٨)، منح الجليل (١/ ١٤٨)، الخرشي (١/ ١٨٩). كما نص المالكية بأنه إذا كان الرجل ملياً في بلده، فعليه أن يشتري المال ولو بذمته، إن وجد من يقرضه.
(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩٣): قال أصحابنا: " سواء كثرت الزيادة عن ثمن المثل أو قلت، لا يلزمه الشراء، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور في كل الطرق، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم. وفيه وجه آخر أنه يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس بها، وبه قطع البغوي، وحكاه المتولي عن القاضي حسين بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق، وانظر: المنثور في القواعد (٢/ ١٨٣)، البحر المحيط (٢/ ٣٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٦٩)
(٣) قال في الإنصاف (١/ ٢٦٩): " وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء ". الخ كلامه رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>