(٢) واختلف الحنفية في تفسير الفاحش، ففي النوادر: جعله في تضعيف الثمن، وقال بعضهم: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. انظر شرح العناية على الهداية (١/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٤٨ - ٤٩)، شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٤٢). (٣) قال في الإنصاف (١/ ٢٦٩): " يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله، هذا المذهب. ثم قال: ومفهو قوله: " إلا بزيادة كثيرة، أن الزيادة لو كانت يسيرة يلزمه شراؤه، وهو الصحيح، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب". اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٢). (٤) جاء في المدونة (١/ ٤٦): " وسألت مالكاً عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟ قال: إن كان قليل الدراهم، رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعاً عليه يقدر، رأيت أن يشتري ما لم =