انظر بدائع الصنائع (٦/ ١٨٨)، الذخيرة (٦/ ١٦٦)، التمهيد (١٣/ ١٢٨)، المغني لابن قدامة (٤/ ٧١)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ٤٤٥)، المبدع (٥/ ٢٥٣)، المحرر (١/ ٣٦٨). وذهب الشافعية إلى أنه يجوز له أن يمنع الناس منه ما دام أن الماء قد نبع في ملكه، انظر روضة الطالبين (٥/ ٣١٠)، المهذب (١/ ٤٢٨). وقال النووي في شرح مسلم (١٥٦٥): واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه صار مملوكاً له، وحملوا حديث جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء، إما على أن النهي للتنزيه، أو يحمل حديث جابر على حديث أبي هريرة في مسلم (١٥٦٦): " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " فيكون معنى الحديث أن تكون لإنسان بئر مملوكة في أرض موات، لا مالك لها، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن لأصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ، وعليه قال الشافعي: يجب بذل الماء بالفلاة بشروط: الأول: أن لا يكون هناك ماء آخر يستغنى به. الثاني: أن يكون بذل الماء لحاجة الماشية، لا لسقي الزرع. الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه. ومذهب الجمهور أصح، والله أعلم.