للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس:

من فروض الوضوء المولاة

اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر (١).

فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والجديد من قولي الشافعي (٣)، والظاهرية (٤).

وقيل: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية (٥).


(١) نقل الإجماع النووي في المجموع (١/ ٤٧٨).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠١) البحر الرائق (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، الوسيط (١/ ٣٨٥).
(٣) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (١/ ٤٧٨) ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقاً يسيراً لم يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه, وإن كان تفريقاً كثيراً: وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان, قال في القديم: لا يجزيه؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: يجزيه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة. اهـ وانظر
وقال النووي شارحاً هذه العبارة في المجموع (١/ ٤٧٨): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين, نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر وهو نصه في الجديد. اهـ
(٤) المحلى (١/ ٣١٢) مسألة: ٢٠٧.
(٥) جاء في المدونة (١/ ١٥): قال مالك فيمن توضأ، فغسل وجهه ويديه، ثم ترك أن يمسح برأسه، وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك، قال: إن كان ترك ذلك ناسياً بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك, قال: وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>