للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده ضعيف] (١).

ولو صح الحديث لكان فيه دليل على إطلاق الانتفاع، وليس مقصوراً على اليابس والماء.

[الدليل الثاني]

(١٣٢) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا، عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها (٢).


(١) في إسناه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لم يرو عنها إلا ابنها محمد، ولم يوثقها إلا ابن حبان، فهي مجهولة، وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة، أي: إن توبعت، وإلا ففيها لين، وجاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣/ ١٩٢): قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث؟ قال فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. ونقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٧).
والحديث مداره على مالك، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٠)، وفي الأم (١/ ٩) وعبد الرزاق (١٩١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٢) رقم ٢٤٧٧٧، وأحمد (٦/ ٧٣،١٠٤،١٤٨،١٥٣)، وأبو داود (٤١٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٥٧٨)، والصغرى (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٦١٢)، والدارمي (١٩٨٧)، وابن حبان (١٢٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٧). وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٧٦).
(٢) صحيح مسلم (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>