للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني: في المبتدأة]

ويشمل على فصلين:

الفصل الأول: في حكم المبتدأة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.

المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.

الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>