للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع:

في نقض الوضوء بمس الفرج

المبحث الأول:

الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر

اختلف العلماء في مس الذكر،

فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار سحنون من المالكية (٢).

وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقاً، وهو اختيار أصبغ بن الفرج من المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.


(١) انظر تبيين الحقائق (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٠)، مراقي الفلاح (ص: ٣٨)، شرح فتح القدير (١/ ٥٦).
(٢) انظر مواهب الجليل (١/ ٢٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢١).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٢١).
(٤) الأم (١/ ١٩ - ٢٠)، المجموع (٢/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧١)، المبدع (١/ ١٦٠)، الفروع (١/ ١٧٩) الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٣)، التحقيق (١/ ١٧٦)، المحرر (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>