للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل القائلين بكراهة اليوم السابع.

عللوا ذلك بأنه من فعل اليهود. نقله الباجي عن مالك، كما في المنتقى (١) وغيره.

دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين.

قالوا: لأن الم الختان فوق ألم الضرب، ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين.

قال النووي: هذا القول ليس بشيء؛ وهو كالمخالف للإجماع (٢).

دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ.

(٤٦٠ - ٢٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا عباد بن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي


= عن عائشة قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى.
ومن طريق عبد الله بن وهب أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٧)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦).
والحديث صحيح، وأما عنعنة ابن جريج فقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان، من طريق حجاج، عن ابن جريج. وهو وإن لم يخرج الحديث كاملاً من هذا الطريق، إلا أنه يتسامح في مثل هذا، لأن الرد بالعنعة هو من قبيل الاحتياط للرواية، وإلا فقد يقال، إن صيغ التحديث قد يتصرف فيها بعض الرواة، فقد يصرح بالتحديث، ولا ينقل. فإذا وقف على التصريح بالتحديث في بعض الطرق، قبلت العنعنة. والله أعلم.
(١) المنتقى (٧/ ٢٣٢)، وانظر التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥).
(٢) المجموع (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>