أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، وأذن بالمسح، وإذنه - صلى الله عليه وسلم - عام مطلق لم يشترط فيه كونه سليماً من العيوب، فكلما وقع عليه اسم خف، فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يستثنى من الخفاف شيء إلا بسنة أو إجماع، وتقييد ما أطلقه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز كإطلاق ما قيده الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - سواء بسواء.
[الدليل الثاني]
اشتراط كون الخف سليماً من الخروق هذا الشرط هل هو في كتاب الله، أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يكن، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط،
[الدليل الثالث]
معظم الصحابة فقراء، وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروق، ولو