للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكدرة (١).

[والإسناد فيه ضعف]، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

القول الثالث: مذهب الشافعية في ألوان الدم.

قسم بعض الشافعية الدماء إلى خمسة: الأول الأسود، الثاني الأحمر، الثالث الأشقر، الرابع الأصفر، الخامس الأكدر (٢).

القول الرابع:

قسم الحنابلة الدماء إلى أربعة أقسام:

الأول: الأسود. الثاني: الحمرة. الثالث الصفرة. الرابع: الكدرة (٣).

[خلاف العلماء في الصفرة الكدرة.]

اختلف العلماء في الصفرة والكدرة:

فقيل: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غيرها ليست بحيض.

وهو مذهب الحنفية (٤)،


(١) سنن الدارقطني (١/ ٢١٩).
(٢) قال في مغني المحتاج (١/ ١١٣) عن المميزة: "فإن ترى في بعض الأيام دماً قوياً، وفي بعضها دماً ضعيفاً، يعني بأن ترى ذلك في أول الحيضة كالأسود والأحمر، فهو ضعيف بالنسبة للأسود، قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، وهو أقوى من الأكدر".
(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٩)، المبسوط - السرخسي (٣/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥)، البناية - العيني (١/ ٦٢٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>