للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (١).

دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك.

الدليل الأول:

(٥٧١ - ١٣٥) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (٢).

وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " (٣).

(٥٧٢ - ١٣٦) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (٤).

(٥٧٣ - ١٣٧) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جزوا الشوارب، وأرخوا


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٩).
(٤) صحيح مسلم (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>