(٢) الدر المختار (٢/ ٤٤). (٣) عمدة القارئ (٢٢/ ٤٦،٤٧). (٤) قال في البحر الرائق (٣/ ١٢): " قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه نأخذ " اهـ. ونقل نحوه في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨). وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧). (٥) المجموع (١/ ٣٤٢). (٦) الفروع (٣/ ٣٢٩)، ويعبر بعض الأصحاب بقوله، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضه انظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٥). (٧) قال في المستوعب (١/ ٢٦٠): " ولا يقص من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب، والأولى أن لا يفعله ". وانظر الإنصاف (١/ ١٢١).