للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (١).

[ضعيف جداً. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].

دليل من قال يجوز أكل ذبيحته.

[الدليل الأول]

عموم قوله سبحانه وتعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (٢).

فلو كان الختان شرطاً لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.

[الدليل الثاني]

أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.

قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (٣).

[الدليل الثالث]

أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: {إلا ما ذكيتم} (٤) ولم يستثن الأقلف.


(١) سنن البيهقي (٨/ ٣٢٥).
(٢) الأنعام: ١١٨.
(٣) المغني (٩/ ٣١١).
(٤) المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>