للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب السابع:

في كيفية إزالة النجاسة

الفصل الأول

في إزالة النجاسة بالماء

المبحث الأول

في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى مشروعية الاستنجاء بالماء (١).

ولا أعلم أحداً منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما رود عن بعض السلف من النهي عن الاستنجاء بالماء، والاكتفاء عنه بالاستجمار


(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى للباجي (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠١)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦١)، الإنصاف (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>