(٢) مواهب الجليل (١/ ٥٠٦)، مختصر خليل (١/ ١٠٠)، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٩): ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه، وكان عاصياً باستعمالها، وقد قيل: لا يجزؤه الوضوء فيهما، وفي في أحدهما، والأول أشهر. (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣): لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما. اهـ وقال النووي في المجموع (١/ ٣٠٧): لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف، نص عليه الشافعي -رحمه الله- في الأم، واتفق الأصحاب عليه. اهـ (٤) المغني (١/ ٥٨)، الفروع (١/ ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٥٢)، الإنصاف (١/ ٨١)، =