للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وروى عن إسحاق، والثوري (٣)، ورجحه ابن حزم، بل بالغ حتى قال: يمسح ولو سافر بعد انقضاء اليوم والليلة (٤).

وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

دليل الجمهور.

[الدليل الأول]

أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.


(١) انظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، الحاوي (١/ ٣٥٨،٣٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(٢) المغني (١/ ١٧٩)، وكشاف القناع (١/ ١١٥)، شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧)، الروض المربع (١/ ٢٨٨).
(٣) المغني (١/ ١٧٩).
(٤) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٤١):"ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة، أو بعد انقضائهما مسح أيضاً حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معاً ثلاثة أيام بلياليها، ثم لا يحل له المسح ". الخ كلامه رحمه الله.
(٥) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٣،١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨،٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥).
(٦) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (١/ ١٩)، والمغني (١/ ١٧٩)، وقال الخلال: رجع أحمد إلى هذا القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>