للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس:

مس الأنثيين والأليتين والرفغين

مس الأنثيين والأليتين والرفغين (١) لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

وقيل: ينقض، وهو قول منسوب إلى عروة بن الزبير.

والراجح الأول، لأن من ثبتت طهارته بمقتضى الكتاب والسنة فالأصل أنه على طهارته، ولا يجوز الحكم بفسادها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل على نقض الوضوء بمس الأنثيين والرفغين والأليتين، وليس الاحتياط أن نوجب الوضوء من ذلك، بل الاحتياط أن لا نشغل ذمة الناس ونفسد عباداتهم الصحيحة إلا بدليل.

(١٠٧٦ - ٣٠٥) وأما ما رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ (٢).

[ذكر الأنثيين والرفغين مدرج من كلام عروة] (٣).


(١) الرفغ جاء في اللسان (٣/ ٤٢٩) الرفغ: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن. اهـ
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٤٨).
(٣) قال الدارقطني بعد أن ساق هذا الحديث: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>