للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: " نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.

[الدليل الثاني]

(٣٥٣ - ١٩٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (١).

[إسناده حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: " وكان يأمر بثلاثة أحجار" والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.

[الدليل الثالث]

(٣٥٤ - ١٩٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،


(١) المسند (٢/ ٢٥٠).
(٢) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وسبق تخريجه في حكم الاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>