للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يعتبر خروجه حدثاً، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء.

[الدليل الأول]

(١٠١٣ - ٢٤٢) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم دون زيادة الوضوء لكل صلاة (٣).


= وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس: أي المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. قال صاحب الإنصاف (١/ ١٩٨): والنفس تميل إلى ذلك.
وعن الإمام أحمد رواية أن الكثير قدر عشر أصابع.
وقيل: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان أكثر من شبر في شبر.
وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. القولان الأولان هما أرجح من غيرهما.
(١) حاشية الدسوقي (١/ ١١٧،١١٨)، الخرشي (١/ ١٥٣،١٥٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، بداية المجتهد (١/ ٣١٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:١٣١)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٨٥).
(٢) الأم (١/ ١٨)، الحاوي (١/ ١٩٩)، المجموع (٢/ ٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٣)، روضة الطالبين (١/ ٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ١١٣).
(٣) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>