وفي مذهب المالكي أيضاً قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٠)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (١/ ١٣٨) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٤): " أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته - صلى الله عليه وسلم - عليه ". وقال الصاوي في الشرح الصغير (١/ ١٢٥): " استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله ... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة ". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٩): " السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله ". وانظر الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥). وقال العدوي في حاشيته (١/ ١٨٣): " حكم الاستياك في الأصل الندب .... الخ كلامه ". وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، المجموع (١/ ٣٢٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٣،٢١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٨٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، حاشية البجيرمي على =