للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.

اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (١).

وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (٢).

وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (٣)

وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (٤)

وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (٥)، وهو الراجح.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.

[الدليل الأول]

[٥٣] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:

"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".


الإقناع (١/ ٦٥)، المغني (١/ ٣٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٤١١).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).
(٢) انظر المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦)، الكافي - ابن عبد البر (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢).
(٣) انظر المرجع السابق.
(٤) انظر المرجع السابق.
(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>