للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد فعله ابن عمر في حضور من حضر من الصحابة للصلاة على الجنازة، ولم ينكروا عليه.

دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقاً.

[الدليل الأول]

(٩٩٠ - ٢١٩) ما رواه مسلم، قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر،

أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى (١).

وجه الاستدلال:

قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسن وضوءك» ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته (٢).

وقال نحوه القرطبي في المفهم (٣).

ورده النووي، فقال: وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل؛ فإن قوله: «أحسن وضوءك» محتمل للتيمم أو للاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر (٤).


(١) مسلم (٢٤٣).
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٠)، شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ١٣١).
(٣) المفهم (١/ ٤٩٨).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٣/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>