للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني:

لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم.

اختلف أهل العلم فيما لو ألقت عليه الريح تراباً عمَّ وجهه ويديه، هل يصح تيممه؟.

قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف (١).

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف، فإن من لم يشترط النية ربما صحح تيممه، كما أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة، لو انغمس في نهر ارتفع حدثه، إلا أنني لم أقف على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه، فليتأمل.

وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح،

فقيل: لا يصح تيممه، وهو مذهب المالكية (٢)، والمنصوص في مذهب الشافعية، وعليه أكثرهم (٣)،

ورجحه كثير من الحنابلة (٤).


(١) المجموع (٢/ ٢٧١).
(٢) الذخيرة (١/ ٣٥٦).
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٤٩): " وإن سفت عليه الريح تراباً عمه، فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه، ولو أخذ ما على رأسه لوجهه، فأمره عليه أجزأه، وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه ".
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٧١): " وإن قصدها وصمد لها - يعني الريح - ففيه خلاف مشهور، حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، نص عليه في الأم، وهو قول أكثر الأصحاب المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقاً، قال: والوجه الآخر ليس معدوداً في المذهب.
والثاني: يصح، وهو قول القاضي أبي حامد، واختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني .. ". وانظر حاشية الجمل (١/ ٢١٦).تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٢٨٥).
(٤) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢٨٨): " ولو نوى وصمد وجهه للريح، فعم =

<<  <  ج: ص:  >  >>