(٢) الذخيرة (١/ ٣٥٦). (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٤٩): " وإن سفت عليه الريح تراباً عمه، فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه، ولو أخذ ما على رأسه لوجهه، فأمره عليه أجزأه، وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه ". وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٧١): " وإن قصدها وصمد لها - يعني الريح - ففيه خلاف مشهور، حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان: أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، نص عليه في الأم، وهو قول أكثر الأصحاب المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقاً، قال: والوجه الآخر ليس معدوداً في المذهب. والثاني: يصح، وهو قول القاضي أبي حامد، واختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني .. ". وانظر حاشية الجمل (١/ ٢١٦).تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٢٨٥). (٤) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢٨٨): " ولو نوى وصمد وجهه للريح، فعم =