للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بالمسح فقط.

[التعليل الأول]

لما كانت الجبيرة زائدة عن موضع الجرح، وكان حل الجبيرة يضره، أصبح وجود الجبيرة ضرورة، فجاز المسح على الجميع.

[التعليل الثاني]

قالوا: ولأن إيجاب المسح والتيمم معاً إيجاب طهارتين لعضو واحد، وهذا مخالف لقواعد الشرع.

[التعليل الثالث]

قالوا: إن تقدير الموضع الزائد على الحاجة قد يتعسر، ولا ينضبط، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: " كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه، ثم سهل في مسألة الميموني والمروذي؛ لأن هذا مما لا ينضبط، وهو شديد جداً، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها " اهـ.

دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم.

قالوا: إن شد الجبيرة على موضع لا يحتاج إليه، كشدها على موضع لا كسر فيه، فيبقى ما على موضع الحاجة يقتضي المسح، والزائد يقتضي التيمم.

وأجيب:

بأن الشيء قد يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، لما سبق ذكره من وجود الحرج في ضبط مقدار الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>