للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء]

[الدليل الأول]

(١٦٦٦ - ١٩٤) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:

جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (١).

[الدليل الثاني]

(١٦٦٧ - ١٩٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،

عن أنس بن مالك، أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (٢).

[الدليل الثالث]

(١٦٦٨ - ١٩٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (٣).


(١) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٢) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(٣) صحيح البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>