للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (١).

وجه الدلالة:

عبر بـ "إنما" الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.

[الدليل الرابع]

حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.

قال الحافظ في الفتح: "قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" (٢).

وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (٣) , وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤) (٥).

ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.

[دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.]

لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٦)


(١) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٢) في شرحه لحديث (٢٥٩)
(٣) النساء، آية: ٤٣.
(٤) المائدة، آية: ٦.
(٥) التمهيد (٣/ ٤١٥) كما في فتح البر.
(٦) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>