للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق

اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق،

فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢)،

وقول في مذهب الحنابلة (٣).

دليل القائلين بأنه سنة:

[الدليل الأول]

الإجماع على مشروعية تقديم المضمضة على الاستنشاق.


(١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١): ومنها - أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه - الترتيب في المضمضة والاستنشاق , وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على التقديم. اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٨).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٨) إلا أنه جعل التقديم من الفضائل، ولم يجعله من السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة.
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٨٤)، والإنصاف (١/ ١٣٢)،
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٤٠٠): " اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق، سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات, وفي هذا التقديم وجهان، حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون
أصحهما أنه شرط, فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة; لأنهما عضوان مختلفان , فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد.
والثاني: أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه كتقديم اليسار على اليمين. والله أعلم. اهـ وقال النووي نحوه في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٠٤).
(٣) المغني (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>