للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطريق الأول: أوصل.

والطريق الثاني: أوفق لمقتضى القواعد، ولعله فعل الأمرين.

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي، والله أعلم (١).

دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم.

استدل ابن حزم بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (٢).

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

قال ابن حزم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولاسنة بتعويض المسح على الجبائر " (٣).


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٧٨) عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه أصابته جنابة، وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت مت، فصلى بمن معه جنباً، فلما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عرفه بما فعل، وأنبأه بعذره، فسكت.
وأورده الهيثمي في المجمع (١/ ٢٦٣)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وقال: وفيه
أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره.
وقال ابن حجر تغليق التعليق (٢/ ١٩١): هذا إسناد جيد، لكني لم أعرف حال إبراهيم هذا.
(١) سنن البيهقي (١/ ٢٢٦).
(٢) البقرة، آية: ٢٨٦.
(٣) المحلى (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>