للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للبخاري: «كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (١).

وجه الاستدلال:

يؤخذ من الحديث فائدتان:

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز.

الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (٢).

[الدليل الثالث]

(١٢٥٧ - ١٣٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،

أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (٣).

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.

دليل من قال: لا يصح صوم الجنب.

الدليل الأول:

(١٢٥٨ - ١٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال:


(١) البخاري (١٩٢٦).
(٢) فتح الباري تحت رقم (١٩٢٦).
(٣) صحيح مسلم (١١٠٩)، وانظر البخاري (١٩٣١، ١٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>